السيد محسن الحكيم
47
مستمسك العروة
وكذا إذا أتي بها باطلة ، لفقد شرط أو جزء ( 1 ) يوجب تركه البطلان ، بأن كان على وجه العمد ، أو كان من الأركان . ولا يجب على الصبي ( 2 ) إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ، ولا على المجنون ( 3 ) في تمامه ، مطبقا كان أو أدواريا ، ولا على المغمى عليه ( 4 ) في تمامه ،